um heba Admin
عدد المساهمات : 124 نقاط : 185 تاريخ التسجيل : 05/12/2010 العمر : 35
| موضوع: هل للمرأة أن تقارن بين أكثر من خاطب لها قبل رفض الأول؟ الخميس ديسمبر 09, 2010 11:18 am | |
| السؤال : هل يجوز للمرأة أن تُقبِلَ على أكثر من عرض زواج في آن واحد؟ فأنا امرأة مطلقة وقد أخبرت بعض الأشخاص أن يبحثوا لي عن زوج مناسب ، وعليه فأنا أقوم بالحديث عن الزواج مع كل متقدم على حدة وأنتقل للتحدث مع الآخر قبل أن أقطع بنعم أو لا للشخص الأول . فما رأي الشرع في ذلك؟ مع الأخذ في الاعتبار أنني بعد أن تطلقت أصبحت خجولة جداً وحذرة في مسألة اختيار الزوج المناسب ولهذا السبب فأنا آخذ الأمر بنَفَس طويل وأتكلم مع أكثر من شخص إلى أن أرى الشخص المناسب . أرجو النصيحة والتوجيه .
الجواب : الحمد لله يجوز للمرأة أن تنظر في أكثر من طلب لخطبتها في وقت واحد قبل أن تجيب أحد الخاطبين ؛ لما روى مسلم (1480) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها قالت : " ذَكَرْتُ لَهُ - أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْكِحِي أُسَامَةَ ، فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ) . وهذا يدل على قبولها النظر والتفكير في أكثر من خاطب في وقت واحد قبل أن تجيب أحدهما. فإن حصلت الإجابة لأحد الخاطبين ، فليس لخاطب آخر أن يتقدم لها وهو يعلم بالخطبة الأولى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) رواه البخاري (4848) ومسلم (1412) .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (9/197) : " هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن ولم يترك " انتهى . هذا بالنسبة للرجل ، فليس له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له أو يدع الخطبة . وأما المرأة ، فإن علمت أن فلانا الأصلح سيتقدم لخطبتها في حال فسخها لخطبة الأول ، دون أن يكون من الثاني تحريض أو تدخل ، فلا حرج عليها في فسخ الخطبة ؛ لأن لكل واحد من الخاطبين فسخ الخطبة متى رأى مصلحته في ذلك . وينبغي أن تستخير الله تعالى في الفسخ ، ثم في قبولها للخاطب الجديد . والله أعلم . | |
|